الموسر فلا معارضة، وحديث الملقام في حق المعسر، وجمع أبو عبد الملك بأن المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في خدمة سيده الذي لم يعتق رقيقًا بقدر ماله من الرق.
ومعنى "غير مشقوق عليه". أي: لا يكلفه سيده من الخدمة فوق ما يطيقه ولا فوق حصته من الرق. إلا أنه يبعد هذا الجمع حديث الرجل من بني عذرة، هذا إذا كان المعتق يملك بعض العبد، وأما إذا كان يملكه جميعًا فأعتق بعضه، فجمهور علماء الحجاز والكوفة والعراق أنه يعتق جميعه، وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر: يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى في الباقي. وهو قول طاوس وحماد. وحجة الأولين حديث أبي المليح وغيره. وبالقياس على عتق الشقص، فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك فبالأولى إذا لم يكن له شريك، وحجة أبي حنيفة أن السبب في حق الشريك هو أنه لما يدخل على شريكه من الضرر، فإذا كان العبد له جميعه لم يكن هناك ضرر، فلا قياس. وبما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده فلم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه (?). والله أعلم.
1190 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه". رواه مسلم (?).
قوله: "لا يجزي". بفتح أوله، أي, لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه، إلا أن يعتقه.