الميت، إلا أنه قد يجاب عنه بأنها قضية عين، أو كان ذلك قبل شرعية الاستسعاء. وأخرج النسائي (?) عن ابن عمر بلفظ: "من أعتق عبدًا (أ) وله فيه شركاء وله وفاء (ب)، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته بما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء".
وبما تلوناه عليك عرفت صحة الحديثين، وظاهرهما التعارض، وقد جمع بينهما بوجهين؛ أحدهما، أن قوله: "وإلا فقد عتق ما عتق منه". ليس معناه أنه يستمر ملكه، وإنما المعنى أنه عتق ما عتق بإعتاق مالك الحصة، وحصة الشريك تعتق بالسعاية، فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه ويكون كالمكاتب، وهذا هو الذي جزم به البخاري، والذي يظهر أنه في ذلك باختياره، لقوله: "غير مشقوق عليه". فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك، حصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة، هذا مثلها (جـ)، وإلى هذا الجمع مال البيهقي (?) وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلًا. وهو كما قال، إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر (د) العبد الاستسعاء، ويحمل حديث أبي المليح وحديث سمرة أن ذلك في حق