الحديث فيه دلالة على أن العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين حصته فيه وكان موسرا من تسليم قيمة حصة الشريك، فإنه يقوم حصة الشريك بقيمة مثله، ولزمه تسليم ذلك، وعتق عليه العبد جميعه. وقد أجمع العلماء أن نصيب المعتق يعتق (أ) بنفس الإعتاق، إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسرًا. وهو مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها. وحكى الإِمام المهدي أن خلافه إنما هو في نصيب الشريك، سواء كان موسرا أو (ب) معسرا. ولعله تأويل لقوله: وأما نصيب الشريك. فهذا حديث ابن عمر يدل على أنه لا يعتق إلَّا إذا كان موسرا, ولا يعتق مع الإعسار. وفي المسألة ستة أقوال:
الأول: للهدوية، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وبه قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية أنه يعتق بنفس الإعتاق، ويقوّم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق ويكون ولاؤه جميعه للمعتق، وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره من الأحكام، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله، ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمرّ نفوذ العتق وكانت القيمة دينًا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته، فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة واستمرّ عتق جميعه.
الثاني: أنه لا يعتق إلَّا بدفع القيمة، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول للشافعي.