والأولى أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فإنه إذا كان شخص من العلم والعمل وانتفاع المسلمين به بمحلّ عظيم، فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه السمات، فيكون الضابط اعتبار الأكثر نفعا.

وقوله: "وأنفسها عند أهلها" أي (أ) ما كان اغتباطهم به أشدَّ، وهو الموافق لقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (?).

1189 - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوّم قيمة عدْل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلّا فقد عتق منه ما عتق". متفق عليه (?).

ولهما (?) عن أبي هريرة رضي الله عنه: "وإلّا قُوِّم العبد عليه، واستسعي غير مشقوق عليه". وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر.

قوله: "قيمة عدل". بفتح العين، لا زيادة فيه ولا نقص، وقد جاء في رواية النسائي (?): "لا وكس ولا شطط". والوكس بفتح الواو وسكون الكاف بعدها سين مهملة: النقص، والشطط بمعجمة ثم مهملة مكررة والفتح: الجور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015