عبد. وقال آخرون: عتق الذكر أفضل؛ لحديث أبي أُمامة، ولما في الذكر من المعاني العامة والمنفعة التي لا توجد في الإناث؛ من الشهادة والقضاء والجهاد، وغير ذلك مما يختصُّ بالرجال، إمَّا شرعًا وإما عادةً، ولأن في الإماء من لا ترغب في العتق، وتضيع به، بخلاف العبد.
وقوله: "بكل عضو عضوًا". يدل على استغراق جميع الأعضاء. وتمام الحديث في رواية البخاري: "حتى فرجه بفرجه". وهذه الغاية تؤكد الاستغراق، وقد استشكل ابن العربي (?) عتق الفرج بالفرج، مع أن المعصية التي تتعلق بالفرج هي الزنى، والزنى كبيرة لا تكفره إلا التوبة، إلا أن تكون المعصية غير الزنى، كالملامسة بالفرج على غير الزنى في سائر الأعضاء، فهو ممكن إلا أن يقال: إن العتق يرجّح عند الموازنة بحيث تكون حسنات المعتق راجحةً توازي سيئة الزنى، مع أنه لا اختصاص لهذا بالزنى، فإن اليد يكون بها القتل، والرِّجل الفرار من الزحف، وغير ذلك، فلا بد من هذا الاعتبار.
1188 - "وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أيّ العمل أفضل؟ قال: "إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيله". قلت: فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: "أعلاها (أ) ثمنًا، وأنْفَسُها عند أهلها". متفق عليه (?).
الحديث فيه دلالةٌ على تفضيل الجهاد على غيره، وقد تقدم في كتاب