الأعلى (أ) ثمنا أفضل وإن كان كافرا، وخالفه الجمهور من الصحابة وغيرهم.
ويحتج لمالك بالحديث الذي يأتي عقيب هذا (?)، ويجاب بأنه مقيد بأن الأعلى ثمنا من المسلمين.
وقوله: "بكل عضو". وقع في رواية مسلم (?): "إرب". والإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء: هو العضو، بضم (ب) العين وكسرها، ويدل على أن الأفضل عتق كامل الأعضاء، فلا يكون خصيًّا ولا فاقد غيره من الأعضاء، وفي الخصي وغيره الفضل العظيم، لكن الكامل أولى. وقال الخطابي (?): إذا كان في الخصي منافع لا تكون في غيره، كان مثل غير الخصي، والأعلى (أ) ثمنا أفضل. وقد ورد ذلك في الحديث الآتي.
وفي حديث أبي أُمامة دلالة على أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. قال القاضي عياض (?): وقد اختلف العلماء في ذلك؛ فقال بعضهم: الإناث أفضل، لأنها إذا عتقت (د) كان ولدها حرًّا، سواء تزوجها حر أو