واحتجوا بما تقدم من حديث هند وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى (?)، وحملوا حديث علي على الحاضر، وبأن الغائب لا يفوت عليه حق؛ فإنه إذا حضر فحجته قائمة، فيسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم؛ لأنه في حكم المشروط، ولأنه كما إذا لم يمكن الإجابة حيث كان المدعى عليه (أ) صغيرًا أو مجنونًا أو محجورًا عليه، إلا أن هذا الوجه الآخر يدفع بأن المجنون والصغير يملك عنهما وليهما، والمحجور إنما يبقى إقراره موقوفًا، وعند المانعين أن من هرب أو تستر بعد إقامة البينة فنادى عليه الحاكم ثلاثًا، فإن جاء وإلا أنفذ الحكم عليه، وأنكر ابن الماجشون صحة الرواية عن مالك، وأما ابن القاسم فاستثنى عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج؛ كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع خبره، وقد جوز الحنفية الحكم على الغائب في نفقة الزوجة، فإذا ادعت (ب) نفقتها على زوجها الغائب، وأن له وديعة عند آخر، وقدرت على الوديع الوديعة، قضي لها مما عنده.
1162 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقطع له قطعة من النار". متفق عليه (?).