وعدل فيها فأجره عظيم، كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها.

وقوله: "فنعم المرضعة". الحديث. قال الداودي: أي نعمت المرضعة في الدنيا وبئست الفاطمة أي بعد الموت؛ لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني، فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: نعمت المرضعة؛ لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما (أ) يترتب عليها من التبعات في الآخرة. وإنما ألحق التاء في "بئست" ولم يلحقها في "نعم" مع أن الفاعل فيهما مؤنث للافتنان (ب)؛ لما كان لحوق التاء بأفعال المدح والذم غير واجب، استعمل أحد الجائزين في لفظ والجائز الآخر في لفظ. وقال الصبي: تأنيث الإمارة غير حقيقي، فترك تأنيث "نعم" وألحقها بـ "بئس"، نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء. قال: وإنما أنث المرضعة والفاطمة لما صوَّر قوة الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام.

1159 - وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". متفق عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015