الحديث فيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي والمغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير. وذهب الجمهور إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافر، قال الطحاوي: لا يصح منه التقرب بالعبادة، ولكنه يحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر فأمره به، لأن فعله طاعة وليس هو ما كان نذر به في الجاهلية. وقال بعض المالكية: إنما أمره بالوفاء استحبابا وإن كان التزمه في حال لا ينعقد فيها. قال عمر: ولم أعتكف إلا بعد حنين.
وقد استدل به على أن الاعتكاف لا يلزمه الصوم، إذ الليل ليس ظرفا له، وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبد الله عند مسلم (?): "يوما" بدل "ليلة" (أ)، وجمع ابن حبان (?) وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوما أراد بليلته، وقد ورد ذكر الصوم صريحا في رواية أبي داود والنسائي (?): "اعتكف وصم". وهو ضعيف.
وفي الحديث حجة على من قال: أقل الاعتكاف عشرة أيام. وهو مالك، وعنه: يوم أو يومان.
وأراد بقوله: في الجاهلية. ما قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تقرر أنه نذر قبل إسلامه، وبين البعثة وإسلامه مدة.