"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي". متفق عليه (?) واللفظ للبخاري.
تقدم الكلام في الحديث في آخر باب الاعتكاف (?)، ولعل المصنف رحمه الله تعالى ذكره للتنبيه على أن النذر لا يتعين فيه المكان في غير الثلاثة المساجد، وقد ذهب مالك والشافعي إلى أنه يلزم الوفاء بالنذر بالصلاة في الثلاثة المساجد، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الوفاء، وله أن يصلي في أي محل شاء. وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان لحج أو عمرة، وقال أبو يوسف: من نذر بالصلاة في بيت المقدس ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أجزأه الصلاة في المسجد الحرام عن ذلك. وما عدا هذه الثلاثة المساجد فأكثر الناس على أنه لا يلزم، وذهب بعض إلى أن النذر إلى غير الثلاثة مما له فضل زائد يلزم؛ لما روي من فتوى ابن عباس في المرأة التي نذرت أن تمشي إلى مسجد قباء فماتت، فقال لولدها: امش عنها. وقد تقدم الكلام في آخر كتاب الاعتكاف.
1155 - وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: "أوف بنذرك". متفق عليه (?) وزاد البخاري (?) في رواية: "فاعتكف ليلة".