خمس عشرة. وقيل: أربع عشرة. وقيل: أربع. ونقل عن ابن مسعود (?). وعنه أنها ثلاث (?). وعنه أنها عشر (?). وعن ابن عباس كما رواه عبد الرزاق والطبري (?): هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. وقال سعيد بن جبير: هي إلى السبع المائة أقرب. وروى الطبري (?) هذه المقالة عن سعيد، عن ابن عباس، أن رجلا قال لابن عباس: كم الكبائر، سبع هي؟ قال: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقد عد العلائي في "قواعده" خمسة وعشرين، وهو ما نص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه كبيرة، وهو الشرك بالله، والقتل، والزنى؛ وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والسحر، والاستطالة في عرض السلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة، واليأس من رَوْح الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية. وقد تعقب بأن السرقة لم ينص على أنها كبيرة، وإنما في "الصحيحين" (?): "ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن". وفي رواية النسائي (?): "فإن فعل