أو لعن، أو أكبر من مفسدته، أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار (أ) أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك، كما لو قتل من يعتقده معصوما فظهر أنه مستحق لدمه، أو وطئ امرأة ظانا أنه زان بها، فإذا هي زوجته أو أمته. وأول الضابط يؤيده قول ابن عباس: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار، أو لعنة، أو غضب، أو عذاب. رواه عنه ابن جرير (?). وآخره مثل قول ابن عبد السلام. وذهب آخرون إلى تعريفها بالعد من غير حد؛ فعن ابن عباس (?) وجماعة أنها ما ذكره الله تعالى في أول سورة "النساء" إلى قوله: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ}. وقيل: سبع. ويستدل له (ب) بخبر "الصحيحين" (?): "اجتنبوا السبع الموبقات؛ الشرك بالله عَزَّ وَجَلَّ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". وفي رواية لهما (?): "الكبائر؛ الشرك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس". زاد البخاري: "واليمين الغموس". ومسلم بدلها: "وقول الزور". وروي عن علي رضي الله عنه أنها سبع (?). وكذا عن عطاء وعبيد بن عمير. وقيل: