وظاهر الحديث التحريم، والمناسبة (أ) للنهي أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله فلا يضاهى به غيره، وقد وردت أحاديث صريحة في التحريم، وهو ما أخرجه أبو داود والحاكم (?) واللفظ له من حديث ابن عمر أنَّه قال - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف بغير الله فقد كفر". وفي رواية للحاكم (?) أيضًا: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك". ورواه أحمد (?) بلفظ: "من حلف بغير الله فقد أشرك".
وحجة من قال بعدم التحريم ما جاء في حديث الأعرابي: "أفلح وأبيه إن صدق" (?). وما وقع في القرآن من الإقسام بغير الله، فيكون النهي محمولا على الكراهة.
وأما قوله: "فقد كفر". وقوله: "فقد أشرك". فقال الترمذي (?): قد حمل بعض العلماء مثل هذا على التغليظ، كما حمل بعضهم قوله: "الرياء شرك" (?). على ذلك، وفُسِّر قوله تعالى: {وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (?). أي: لا يرائي. وقال الماوردي: فيه تأويلان؛ أحدهما: فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم وإن لم يَصِر من الكافرين المشركين. وثانيهما: صار