الحديث فيه دلالة على أن الحلف بالآباء منهي عنه، وقد اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ فللمالكية قولان، (أقال ابن دقيق العيد: المشهور عندهم الكراهة أ). والحنابلة اختلفوا في ذلك، والمشهور عن ابن حنبل التحريم، وبه جزم الظاهرية. وقال ابن عبد البر (?): لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه، فإنه قال في موضع آخر (?): أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها. والخلاف عند الشافعية؛ لأن الإمام الشافعي قال (?): أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية. فأشْعَر بالتردد، وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه، وقال إمام الحرمين (?): المذهب القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيل، وقال الماوردي (4): لا يجوز لأحد أن يُحلِّف أحدًا بغير الله تعالى؛ لا بطلاق ولا بعتاق ولا نذر، وإذا حلَّف الحاكم أحدًا بشيء من ذلك وجب عزله. وذهب الإمام يحيى إلى أنه يكره الحلف بغير الله، وصرح الإمام المهدي في "الأزهار" (?) أن الحلف بغير الله لا يقتضي الإثم ولا الكفارة ما لم يُسو في التعظيم أو يضمن كفرا أو فسقا. انتهى. والأوْلى أن يقول: أو إثما. بدل قوله: فسقا.