منسوخ. وحمل بعضهم التسمية على التسمية عند الذبح؛ لما أخرج ابن أبي شيبة (?) من طريق هشام عن قتادة قال: يسمي على العقيقة كما يسمي على الأضحية: باسم الله، عقيقة فلان. ومن طريق سعيد نحوه عن قتادة (1) وزاد: اللهم منك ولك، عقيقة فلان، باسم الله والله أكبر. ثم يذبح.
وقد ورد ما يدل على النسخ في عدة أحاديث؛ منها ما أخرجه ابن حبَّان (?) في "صحيحه" عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا قطنة بدم العقيقة، فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا مكان الدم خلوقا". زاد أبو الشيخ (?): ونهى أن يمس رأس المولود بدم. وأخرج ابن ماجه (?) عن يزيد بن عبد المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم". وهذا مرسل؛ فإن يزيد لا صحبة له، وقد وصله البزار (?) من هذه الطريق وقال: عن يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه. ومع هذا فقد قالوا إنه مرسل. وأخرج أبو داود والحاكم (?) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا في الجاهلية -فذكر نحو حديث عائشة ولم يصرح برفعه - فلما جاء الله بالإِسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. وهو شاهد لحديث عائشة، ولهذا