الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا" (?). فحمل هذا على جميع التقرب بالحيوان، وأما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ضحى بالأمرين، ولكنه يتأيد بالقياس على الهدي، والإجماع على أنه لا يجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام، إلا ما حكِي عن الحسن بن صالح، أنه يجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة والظبي عن واحد. وما روي عن أسماء بنت أبي بكر قالت: ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخيل (?). وعن أبي هريرة أنه ضحى بذلك (?). ومدة النحر اليوم العاشر ويومان بعده عند العترة ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، قال في "البحر": إذ روي عن علي رضي الله عنه، وهو توقيف. وذهب الشافعي وأصحابه والأوزاعي، أن أيام الأضحى أربعة؛ يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وروي عن جماعة أن الأضحى يختص باليوم العاشر. وذهب إلى هذا حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وداود الظاهري. وعن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء مثله إلا في منى فيجوز ثلاثة أيام، ويتمسك لهذا بحديث عبد الله بن عمرو رفعه: "أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة". الحديث صححه ابن حبان (?)، وعن جماعة أن الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة. وهي أقوال للسلف، قال ابن رشد (?):