روى الخلاف في "البحر". قال أصحاب الشافعي: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء؛ ليعتق من [النار] (أ). وقيل: للتشبه بالمحرم. ولا يصح هذا؛ لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.

فائدة أخرى: أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام، واختلفوا في الأفضل من ذلك؛ فذهب مالك إلى أن الأفضل من الضحايا الكباش ثم البقر ثم الإبل، وفي الهدي الإبل أفضل ثم الكباش. وقد قيل عنه: الإبل ثم البقر. وذهب الشافعي إلى أن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الكباش. وبه قال أشهب وابن شعبان. وحجة مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرو عنه أنَّه ضحى إلا بكبش، ولكن في "البخاري" (?) من حديث ابن عمر ما يدل على أنه نحر الإبل، وهو قوله أنه كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذبح وينحر بالمصلى. والنحر في الإبل، ويدل على ذلك عطفه على: يذبح. وأما الهدي فالإبل؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى الإبل كما قد مر. وقوله تعالى: {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ} (?). إذا فسر ذلك بالأضحية. وقد فدى إبراهيم بالكبش، فيدل على أن الكبش أفضل في الأضحية. وحجة الشافعي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015