1094 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه". رواه مسلم (?).

الحديث فيه دلالة على أنَّه لا يبتدئ المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ بالسلام إذا كان منفردًا عن مسلم، وأن النَّهي على ظاهره من اقتضائه التحريم، وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماء وعامة السلف، وذهب طائفة إلى جواز الابتداء لهم بالسلام، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز (?). وهو وجه لبعض الشَّافعية، حكاه الماوردي، قال: لكنَّه يقول: السَّلام عليك، ولا يقال: السَّلام عليكم. بالجمع. ويحتج لذلك بعموم قوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} (?). وعموم الأحاديث الواردة في (أ) إفشاء السَّلام، ويجاب عن ذلك بأنه عموم مخصوص. وذهب بعض الشَّافعية إلى أنَّه يكره ولا يحرم. ويجاب عنه بأن النَّهي حقيقة في التحريم، وحكى القاضي عياض (?) أنَّه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة والسبب. وهو قول علقمة والنخعي. وعن الأوزاعي أنَّه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015