يحتاج إليه في الجهاد من البروز والقرب من [القرن] (أ) ورفع الصوت والاشتهار، ولذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد، وليس فيه منع لهن عن التطوع بالجهاد؛ ولذلك أردف البخاري (?) هذا بأبواب خروج النساء للغزو وقتالهن وغير ذلك.
وقد أخرج مسلم (?) من حديث أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين، فقالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اتخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فهو يدل على جواز القتال، وإن كان فيه مأخذ بأنها لا تقاتل إلا مدافعة، وليس ذلك من باب الجهاد المشروع للرجال من قصد العدو إلى مصفه، وفي البخاري إيماء إلى أن جهادهن بسقي المقاتلين ومداواة الجرحى ومناولة السهام، ولم يصرح بمقاتلتهن في الأبواب، والله سبحانه أعلم.
1051 - وعن [عبد الله بن عمرو] (جـ) رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في الجهاد، فقال: "أحي والداك؟ " قال: نعم. قال: "ففيهما فجاهد". متفق عليه (?).
ولأحمد وأبي داود (?) من حديث أبي سعيد نحوه، وزاد: "ارجع