وأخرجه ابن حبان والحاكم (?) وفيه: "من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد". وأخرج البخاري (?): "من قتل دون ماله فهو شهيد". من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
الحديث فيه دلالة على جواز الدفع عن المال. وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه، وأنه إذا قتل كان شهيدا، وكذا إذا قتل لا ضمان عليه لعدم التعدي منه، والظاهر أن ذلك مجمع عليه إلا أن بعض المالكية قالوا: لا يجوز إذا كان المال قليلًا، قال القرطبي: سبب الخلاف عندنا هل الإذن في ذلك من باب تغيير المنكر، فلا يفترق الحال بين القليل والكثير، أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال؟ إلا أنه لا يحسن إن كفى الدفع باللين، فإن فعل ما فيه زيادة على قدر الدفع كان متعديا ولزمه الضمان. وكذلك عن الأهل، وإذا كان يخشى انتهاك محرم في حق الأهل وجب عليه دفعا لوقوع المنكر، وكذلك في حق غير الأهل، إذا كان لا يندفع الفاعل عن فعل المنكر إلا [بالقتل] (أ) فهو من باب دفع المنكر، وقد ورد من حديث سعد بن عبادة