وعائشة، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، والشافعي، ومالك، والعترة جميعا، وحجتهم هذا الحديث، وحديث جابر الآتي (?)، وما أخرجه أبو داود (?) من حديث عائشة: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق؛ فملء الكف منه حرام". وأخرجه ابن حبان والطحاوي (?) من حديث سعد بن أبي وقاص، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره". وجاء أيضًا عن علي عند الدارقطني (?)، وعن ابن عمر عند ابن إسحاق والطبراني، وعن خوات بن جبير عند الدارقطني والحاكم والطبراني (?)، وعن زيد بن ثابت عند الطبراني (?)، وفي أسانيدها مقال، ولكنها تزيد الأحاديث الصحيحة قوة وشهرة، قال أبو مظفر بن السمعاني: الأخبار [في ذلك] (أ) كثيرة، ولا مساغ لأحد في العدول عنها. وذهب الكوفيون ومنهم إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وشريك، وابن شبرمة، وأبو حنيفة وأصحابه، وأكثر علماء البصرة على أنه يحل دون المسكر من غير عصير العنب والرطب، [قالوا] (ب): لأنه لا يسمى خمرا إلا مجازا، ولما أخرجه