الحديث فيه دلالة على أن كل مسكر يسمى خمرا، وفيه الاحتمال الذي قد مر.
وقوله: "وكل مسكر حرام". عام لكل ما أسكر، سواء كان من النبيذ أو من العصير، ولكنه يحتمل أن يراد أنه يحرم القدر المسكر، ويحرم تناوله مطلقا وإن قل، وإن لم يسكر، إذا كان في ذلك الجنس [صلاحية الإسكار] (أ)، قال الطحاوي: اختلفوا في تأويل الحديث؛ فقال بعضهم: أراد به جنس ما يسكر، وقال بعضهم: أراد [به] (ب) ما يقع السكر عنده، ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل، قال: ويدل [له] (جـ) حديث ابن عباس رفعه: "حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب". وهو حديث أخرجه النسائي (?)، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه، وفي رفعه ووقفه، وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ: "والمسكر". بضم الميم وسكون السين، لا (السكر) بضم ثم سكون، أو بفتحتين، وعلى تقدير ثبوته فهو حديث فرد، معارض بعموم أحاديث صحيحة كثيرة، وقد ذهب إلى أنه يحرم المسكر (د) قليله وكثيره -الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ كعلي، وعمر، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص،