قبل الفتح، وقيل: في الفتح، وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك؛ لأن عقبة بن الحارث حضرها إما بحنين وإما بالمدينة، وهو إنما أسلم في الفتح وحنين وحضور عقبة [إلى] (أ) المدينة كان بعد الفتح جزما، وقد عمل بالناسخ الصحابة، فأخرج عبد الرزاق في مصنفه (?) بسند فيه لين عن عمر، أنه جلد أبا محجن الثقفي في الخمر ثماني مرات. وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأخرج حماد بن سلمة في مصنفه (?) من طريق أخرى رجالها ثقات أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرات ثم قال له: أنت خليع. فقال: أما إذ خلعتني فلا أشربها أبدًا.
1034 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه". متفق عليه (?).
الحديث فيه دلالة على أن المحدود لا يضرب في وجهه، وكذلك لا يضرب في المراق (?) والمذاكير، وقد روي عن علي أنه قال للجلاد: اضربه في أعضائه، وأعط كل عضو حقه، واتق وجهه ومذاكيره. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي (?) من طرق عن علي،