والجريد في رواية، وأطراف الثياب والأيدي في رواية بمقدار الأربعين الضربة وكان هذا القدر سُنةً، ولكنه على جهة التقريب لا التحقيق.
وقوله: إنه لم يسنه. أي تحقيقًا، ولعل البخاري يميل إلى عدم التقرير، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقتصر في ضرب (أ) الشارب إلى ما يليق بحاله، ولذلك لم يترجم بالعدد أصلا ولا أخرج في العدد حديثًا صريحًا. وقال الشافعي (?): إن ضرَب بغير السوط فلا ضمان، وإن جلد بالسوط ضمن، قيل: الدية. وقيل: قدر تقاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره، والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذا لو زاد على الأربعين ومات.
وقوله: إنه رآه يتقيأها. هذا في قصة الوليد بن عقبة، شهد عليه رجلان؛ أحدهما، حمران (ب) أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فيه دلالة على أنه تكفي الشهادة على القيء وكذا الشم، وقد ذهب إلى هذا الهدوية ومالك والناصر؛ لأن الصحابة أقاموا على الوليد الحد ولم ينكر، وذهب الشافعية والحنقية إلى أنه لا تكفي الشهادة على القيء والشم، وأجابوا عن هذه الواقعة بأن عثمان قد علم شرب الوليد، فقضى بعلمه، ولعل مذهبه جواز قضاء القاضي بعلمه في الحدود، (جـ وفيه ضعف جـ).