كانت تعزيرًا، ما أخرجه أبو عبيد (?) في غريب الحديث بسند صحيح عن أبي رافع عن عمر أنه أُتِي بشارب، فقال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غدًا فاضربه، فجاء عمر فوجده يضربه ضربًا شديدًا، فقال: كم ضربته؟ قال: ستين، قال: اقتص عنه بعشرين. قال أبو [عبيد] (أ): يعني اجعل شدة ضربك له قصاصًا بالعشرين التي بقيت من الثمانين. فيؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بحدٍّ، إذ لو كانت حدًّا لما جاز النقص منه بشدةِ الضرب، إذ لا قائلَ به إلا أن فيما أخرجه البخاري (?) عن علي أنه قال: ما كنت لأقيم حدًّا على أحد فيموتَ؛ فأجِد (ب) في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات ودَيْتُه، وذلك أدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَسُنه. دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر الأربعين في لفظه، ولا اسْتَمرَّ عليها في فعله، وأن الضرب كان يختلف حاله؛ فلذلك أنه إذا حصل من الضرب إعنات بإفضاء القتل، دل على أنه غير سائغ شرعًا فيضمنه؛ لأن التأديب من حقه ألا يفضي إلى النفس، وهو غير مأمور به، فقد تعدى المقيم له بخلاف الحد المعين من الشارع، فإنه إذا حصل الإعنات كان مِن سببٍ مأمور به فلا تعدِّي من المقيم، ووقع في رواية الشعبي (?): فإنما هو شيء صنعناه. ولعله يجمع بين هذه الرواية وما تقدم من قوله: كل سنة. أنه قدر (جـ) الضرب الواقع من النعال