"أهلك" بسبب تضييع الحدود، فيكون عاما مخصوصا، وذكر حد السرقة في هذا الحديث؛ لأنه من جملة تضييع الحدود لأجل المحاباة، وقد أخرج أبو الشيخ في كتاب "السرقة" (?) عن عائشهّ مرفوعًا، أنهم عطلوا الحدود عن الأغنياء، وأقاموها على الضعفاء. وقد ذكر عن بني إسرائيل في قصة اليهوديين اللذين زنيا، وفي حديث ابن عباس أنهم كانوا يأخذون الدية من الشريف إذا قتل عمدًا، والقصاص من الضعيف (?)، وغير ذلك.
وقوله: "إذا سرق فيهم الشريف تركوه". جاء في رواية سفيان عند النسائي: "إذا أصاب فيهم الشريف الحد تركوه ولم يقيموه عليه".
وفي رواية إسماعيل بن أمية: "وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه".
وقوله: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. تقدم الكلام في المرأة، وهذه الرواية أخرجها مسلم، وأبو داود (?)، وأخرجه النسائي (?) من حديث الزهريّ بلفظ: استعارت [امرأة] (أ) على ألسنة ناس -يُعرفون وهي لا تعرف-[حليًّا] (ب) فباعته وأخذت ثمنه. الحديث. وأخرجه عبد الرزاق (?) بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت، فقالت: إن