سرق رداءه، وأراد ألا يقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "هلا قبل أن تأتيني به؟ ". وحديث ابن مسعود في قصة الذي سرق، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعه، وقال: "إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه، والله عفو يحب العفو" (?). وادعى ابن عبد البر الإجماع (?)، وكذا في "البحر" أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد. وذكر الخطابي وغيره (?) عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره، فقال: لا يشفع في الأول مطلقا قبل الرفع وبعده، وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعده. وفي حديث عائشة مرفوعًا: "أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا في الحدود" (?). ويستفاد منه جواز الشفاعة فيمن يقتضي منه التعزير، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك (?)، وتحمل الأحاديث الواردة في الستر على المسلم أن ذلك قبل الرفع إلى الإمام.
وقوله: "إنما أهلك". كذا في رواية قتيبة، وجاء في رواية أبي الوليد: "إنما ضل". وفي رواية سفيان عن النسائي (?): "إنما هلك بنو إسرائيل". وظاهر الحصر أنه كان سبب هلاك من تقدم على جهة العموم، و (أ) بني إسرائيل كما في رواية سفيان؛ بسبب تضييع حد السرقة. ولعل المراد من