كان حكمه بكتاب الله -وقد كان بعض من جهل حكم الله حكم بخلافه للالتذاذ بذكر المحكوم به- الحق الذي يثلج له الصدر، والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب على عباده، وقيل: القرآن. وحكم الزنى قد عرف من القرآن، وإن كان الرجم غير مصرح به في القرآن، ولكنه قد ثبت في السنة، وحكم السنة واجب بنص القرآن: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (?). أو قد دل عليه إجمالًا بقوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} (?). وبيان الإجمال بالسنة وهو الرجم في حق المحصن والجلد في غيره، أو لكونه قد نزلت الآية المنسوخة، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. ولعل القضية قبل النسخ، أو لم يعلم الأعرابي بالنسخ. وقيل: المراد بكتاب الله ما فيه من النهي عن أكل المال بالباطل؛ لأن خصمه كان أخذ منه الغنم والوليدة بغير حق، ورجح المصنف (?) رحمه الله تعالى أن المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصة مما وقع به الجواب.

قوله: وهو أفقه منه. قال ابن العربي في شرح الترمذي (?): يحتمل أن يكون الراوي كان عارفًا بهما قبل أن يتحاكما، فوصف الثاني بأنه أفقه من الأول؛ إما مطلقًا، وإما في هذه القضية الخاصة، واستدل بحسن أدبه في استئذانه وترك رفع صوته، إن كان الأول رفعه، وتأكيده السؤال على فقهه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015