{النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية (?). وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنه يقتل الحر بالعبد إذا كان القاتل غير السيد؛ لعموم الآية الكريمة وتخصيص السيد بأحاديث المثلة الآتية (أ)، ولم يثبت القود. وذهب العترة جميعًا، والشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور، إلى أنه لا يُقاد الحر بالعبد مطلقًا؛ وذلك لما يفهم من دليل الخطاب من قوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (?). فهو يحتمل أن يكون معناه: أن الحر لا يقتل بغير الحر، لما يستفاد من تعريف المبتدأ من القصر، وحديث سمرة ضعيف أو منسوخ، أو خرج مخرج التحذير من وقوع مثل ذلك، وقد يحتجّ لنسخه بما أخرجه البيهقي (?) من حديث عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده". أخرجه في قصة مَن مثَّل بأَمَته. قال أبو صالح (3): وقال الليث: وهذا القول معمول به. وأخرجه من طريق أخرى (3)، وفي الطريقين عمر بن عيسى (ب) (?)،