لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين، ولم يعلم في الإسلام أنه انتزع [طفل] (أ) من أبويه أو من أحدهما بفسقه، ولم يزل الفسق في الناس، ولم يمنع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته له، [مع العلم] (5) بأنه وقع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه شرب الخمر والزنى والسرقة وغير ذلك، ولم ينتزع طفل من أبيه لذلك. وقد اشترط في الحاضن أن يكون عاقلًا، فلا حضانة لمجنون ولا لمعتوه ولا طفل، لأنهم محتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم. وقد اشترط الحرية، قالوا: لأن المملوك لا ولاية له على نفسه، فلا يتولى غيره، والحضانة ولاية، وقد اشترطها الهدوية وأصحاب الأئمة الثلاثة، وقال مالك في حر له ولد من أمة: إن الأم أحق به إلا أن تباع فتنتقل، فيكون الأب أحق بها. وهذا صحيح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قوله والدة عن ولدها" (?). وقال: "من فرق بين الدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (?). ومنافعها وإن كانت مملوكة للسيد، فحق الحضانة وإن استغرق وقتًا فهو مستثنى من ذلك كالأوقات التي تستثنى للمملوك في حاجة نفسه وعبادة ربه.
958 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال: "الخالة بمنزلة الأم". أخرجه البخاري (?).