له، بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم بالواجب معه، إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء، وسواء كان الوارث فاسقًا أو صالحًا، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها، وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة هنا للأم قطعًا. انتهى كلامه، وهو كلام حسن لا بد من اعتباره، والله أعلم.
957 - وعن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم، وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأم في ناحية والأب في ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال: "اللهم اهده". فمال إلى أبيه، فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم (?).
الحديث في سنده اختلاف كثير وألفاظ مختلفة (?)، قال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال. المقال في عبد الحميد بن جعفر بن رافع (?) ضعفه الثوري ويحيى بن سعيد، وثبت عند الدارقطني أن الصبي أنثى، واسمها عميرة، وقال ابن الجوزي: رواية من روى أنه كان غلامًا أصح. وقال ابن القطان: لو صح رواية من روى أنها بنت، لاحتمل أن تكون قصتين، لاختلاف المخرجين.