خروجها في النهار مطلقًا (أ)، وحكاه في "البحر" عن أحد قولي الشافعي إلى أنه يجوز الخروج في النهار مطلقا دون الليل، قالوا: للحديث المذكور، وقياسًا على عدة الوفاة. قال الإمام المهدي: قلنا: الجداد عذر، والوفاة صيرتها في حكم الأجنبية. وقد يجاب عنه بأنه إن أراد بالعذر ما يدعو إليه غرض، فالحق ما ذهب إليه المجوزون مطلقًا، وإن أراد بالعذر هو الأمر الذي تدعو إليه الحاجة، ويحصل الضرر بفواته، فالحديث يدل على خلافه، فإنه علله بالصدقة أو فعل المعروف.
وقوله: أن تجُدَّ. بالدال المهملة، كذا في النهاية (?)، ويدل الحديث على استحباب الصدقة من التمر عند جذاذه، والهدية، واستحباب التعريض لصاحبه بفعل ذلك، والتذكير بالمعروف والبر. وخالة جابر ذكرها أبو موسى (?) في "ذيل الصحابة" في المبهمات.
920 - وعن فريعة بنت مالك، أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: "نعم". فلما كنت في الحجرة ناداني، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان