بوب له مسلم (?): باب جواز خروج المعتدة البائن. فذكره، وأخرجه أبو داود والنسائي (?) بزيادة: طلقت خالتي ثلاثًا. دل على جواز خروج المعتدة في عدة البائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك، ولا يجوز لغير حاجة، وقد ذهب إلى ذلك علي والقاسم والمنصور بالله وأبو حنيفة، كما أذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلله بالصدقة أو فعل معروف، وظاهره التعليق بالغرض الديني أو الدنيوي، ولقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} (?) الآية. فالآية مطلقة في النهي عن الخروج، والحديث مقيد ذلك بالغرض، وظاهر الآية الإطلاق في البائن والرجعي، قالوا: ويجوز الخروج للحاجة والعذر ليلًا ونهارًا. قالوا: ومن العذر الخوف وخشية انهدام المنزل ونحو ذلك. قال الإمام يحيى: ومن العذر إخراج صاحب المنزل إياها عند انقضاء مدة الإجارة، أو لأجل تعذر الأجرة والإفلاس. قال: لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (?). ومثل هذا ذكره في "عجالة المنهاج" للشافعية، قال: وكذا إذا تأذت بالجيران أو هُمْ بها، أذى شديدًا؛ إزالةً للضرر، وقال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. والفاحشة مفسرة بالبذاءة؛ إما على الأحماء، أو غيرهم. انتهى.
وذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخرون إلى أنه يجوز