عندهم فور ولا تراخ، بل السكوت كالإقرار. وقال الإمام يحيى والشافعي: إن نفيه يكون على الفور، وحد الفور ألا يتراخى إلا قدر ما يلبس، أو ينتعل، أو يسرج دابته، أو يأكل، أو يحرز ما يخشى ضياعه، أو يصلي، أو يجهز ميته، أو يكون في زيارة من حضر موته، أو نحو ذلك، ثم يأتي الحاكمَ للنفي، إذ مثل هذه لا يُعد تراخيًا عرفًا، وأحد قولي الشافعي أن له إلى ثلاثة أيام بعد الولادة؛ لقوله تعالى: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ} (?). وقد قال في القصة: {عَذَابٌ قَرِيبٌ} (?). وقال أبو حنيفة: القياس الفور، والاستحسان يسوغ التراخي يومًا أو يومين لينظر في أمره. وعن أبي حنيفة: بل إلى سبعة أيام ليكمل التأمل. وعن أبي يوسف ومحمد: بل آخر مدة النفاس، أربعين يومًا. وقال مجاهد وعطاء: النفي على التراخي، ما لم يقرَّ به، إذ دليل ذلك لم يعتبر الفور. وأجاب عن ذلك الإمام يحيى بأنه خيار شُرع لدفع ضرر يلحق بالسكوت، فكان على الفور كخيار الأمة إذا [أعتقت] (أ). وقال الإمام الهدي في "الغيث": إنه حق يبطل بالسكوت الطويل، فيبطل بالقليل. وأنت خبير برِكَّة الجواب. ومن إذا سكت وهي حامل وقد علم بالحمل، فقال مالك: لم يكن له نفيه بعد الولادة. وقال الشافعي: إذا علم الزوج بالحمل، وأمكنه الحاكم من اللعان ولم يلاعن، لم يكن له أن ينفيه. وقال أبو حنيفة: لا ينفى الولد وهو حمل، وإنما يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015