وكيع.

قوله: "وهو ينظر إليه". لعل المراد به: وهو يعلم أنه ولده. أو أنه قيد أغلبي، وإلا فجحد الولد محرم، وإن لم يكن مشاهِدًا للجاحد.

911 - وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين، فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي (?)، وهو حسن موقوف.

أخرجه البيهقي من رواية [مجالد] (أ) عن الشعبي عن شريح عن عمر. ومن طريق قبيصة بن ذؤيب (1) أنه كان يحدث عن عمر، أنه قضى في رجل أنكر ولدًا من المرأة وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولدت أنكره، فأمر به عمر، فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به الولد. وإسناده حسن.

الحديث فيه دلالة على أنه لا يصح النفي بعد الإقرار بالولد، وهذا مجمع عليه، وأما إذا سكت بعد أن علم بالولد ولم ينفه، فقال المؤيد: إنه يلزمه وإن لم يعلم أن له النفي؛ لأن ذلك حق يبطل بالسكوت، وذلك كالشفيع إذا أبطل شفعته قبل علمه باستحقاقها. وذهب أبو طالب وأبو العباس إلى أن له النفي متى علم أن له النفي، إذ لا يثبت التخيير من دون علم، فإن سكت عند العلم لحق ولم يمكن من (ب) النفي بعد ذلك، ولا يعتبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015