يذكر فيه الأمر بوضع الرجل يده على فم الملاعن عند الخامسة، وأما المرأة فلم يذكر في رواية أنه أمر امرأة أن تضع يدها على في المرأة، وإن أوهم ذلك كلام الرافعي (?).
وقوله: "إنها موجبة". أي: موجبة لحلول اللعنة عليه إن كان كاذبًا. فيه دلالة على أنه مشروع من الحاكم المبالغة في منع الحالف من الحلف خشية أن تكون يمينه فاجرة فتحل العقوبة [به] (أ)؛ ولذلك لم يكتف النبي - صلى الله عليه وسلم - بوعظهما باللفظ حتى كان المنع بالفعل.
908 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين، قال: لما فرغا من تلاعنهما، قال: كذبت عليها يا رسول الله إنْ أمْسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (?).
تقدم الكلام في ذلك.
909 - وعن ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: "غَرِّبْها". قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: "فاستمتع بها". رواه أبو داود (?) والبزار ورجاله ثقات.