أنه من قول الزهري، وقد جاء في رواية البخاري (?) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابن عباس في قصة هلال بلفظ: فوضعت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما. ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع الحمل، قال المصنف رحمه الله (?): قد أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هي في القصة التي في حديث سهل بن سعد، وتقدم قبلُ من حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع، فعلى هذا تكون الفاء في قوله: فلاعن. معقبة بقوله: فأخبره بالذي وجد عليه امرأته. ويحتمل -على بعد- أن يكون مرتين؛ مرة بسبب القذف، ومرة بسبب الانتفاء، والله أعلم. انتهى.
907 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: "إنها موجبة". رواه أبو داود [والنسائي] (أ) ورجاله ثقات (?).
أخرجه أبو داود والنسائي من حديث كليب بن شهاب عن ابن عباس، وأخرجه أبو داود (?) من رواية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، ولم