بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا. وروي البيهقي (?) في حديث سهل: ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: "لا يجتمعان أبدًا". وعن علي وابن مسعود قالا (1): مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدًا. وعن عمر بن الخطاب (1): [يفرق] (أ) بينهما، ولا يجتمعان أبدًا. والخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة والجمهور قريب المدرك من الخلاف بينهم وبينه في استحقاق القاتل السلب وفي إحياء الموات هل يقف كل منهما على إذن الإمام، ويجعل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه تنفيلًا" (?). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" (?) - إذنًا حكميًّا نحتاج معه في كل وقت إلى إذن الإمام في كل زمان كما أذن هو في ذلك الزمان؟ كما جعل تفريقه عليه الصلاة والسلام هنا بين المتلاعنين بطريق الحكم والقضاء، حتى يحتاج في كل واقعة إلى تفريق القاضي، والجمهور يجعلون ذلك في المواضع الثلاثة بيانًا للشرع العام المطرد، سواء قاله الإمام أم لم يقله؛ وقال عثمان البتي (?): لا أثر للعان في الفرقة، ولا يحصل به فراق أصلًا، وسبقه إلى ذلك مصعب بن الزبير، ففي "صحيح مسلم" (?): أنه لم يفرق بين المتلاعنين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015