أمره أن يأكلها هو وعياله، والرجل لا يكون مصرفًا لكفارته، كما لا يكون مصرفًا لزكاته، وأرباب القول الأول يقولون: إذا عجز عنها وكفر الغير عنه جاز أن يصرفها إليه كما في قصة المجامع في نهار رمضان. وهذا مذهب أحمد؛ رواية واحدة عنه في كفارة وطء رمضان، وروايتان في سائر الكفارات، وفي بعض روايات الحديث دلالة على أنه إذا أعسر بالكفارة وكفر عنه غيره، جاز صرف كفارته إليه، وقريب من هذا الزكاة إذا قبضها منه الإمام صح أن ترد إليه كما ذكره الهدوية، وهي الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد.

واعلم أن قصة سلمة بن صخر لم تكن هي السبب في نزول الآية الكريمة الواردة في الظهار، وأن ظاهر القصة كما في بعض رواياتها، أنه ظاهر ظهارًا مؤقتًا في شهر رمضان تحرزًا أن يفاجئه طلوع الفجر وهو مباشر لزوجته، كما في بعض الروايات مصرحًا بذلك، لما كان عليه من شدة الداعي إلى النكاح، وإن صادفه الفجر وهو مباشر للزوجة لا يقدر على النزع، فظاهر منها إلى انقضاء شهر رمضان، وأنه قد كان نزل آية الظهار فعرف حكمه. وأما سبب الآية فهو قصة أوس بن الصامت، وكان الظهار في الجاهلية طلاقًا، ولذلك جادلت زوجته في ذلك؛ فقال الإمام المهدي في "البحر": إن السبب هو قصة أوس كما في رواية البخاري، أو قصة سلمة كما في رواية الترمذي، وهم، وقد عرفت ما تلوناه عليك من روايات الترمذي، وقد استشكل التقي السبكي شمول الآية الكريمة لقصة أوس بن الصامت من جهة تقدم السبب وتأخر النزول، فكيف ينعطف على ما مضى مع أن الآية لا تشمل إلا من وجد منه الظهار بعد نزولها؛ لأن قوله تعالى: {الَّذِينَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015