له: لإعانته - صلى الله عليه وسلم - الواطئ في رمضان بعَرَق خمسة عشر صاعًا تمرًا، قلنا: في كفارة وطء رمضان لا الظهار، فافترقا، سلمنا، فحديث سلمة بن صخر أرجح، إذ هو صاحب القصة، وصاحب العَرَق مجهول. انتهى كلامه.
ولا يخفى ما فيه من القصور، فإن حديث سلمة فيه الرواية بخمسة عشر صاعًا، وأكثر الروايات لحديث أوس بن الصامت، ومع التعارض فالترجيح للكثرة، وأكثر الروايات بخمسة عشر صاعًا، واختلفت الرواية عن مالك، فرواية كالشافعي (أ)، والمشهورة عنه أنه مد بمد هشام، ومد هشام مد ونصف مد بمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: مدان. وقيل: مد وثلث. لأن به يحصل الكفاية (ب) في الغداء والعشماء، وأنكر الشافعي هذا على مالك، فقال: من شرع لكم مد هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على نبيه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يولد هشام؟! وفي رواية عن أبي حنيفة أن لكل مسكين مدين (جـ) قياسًا على فدية الأذى كما في حديث كعب بن عجرة (?).
والحديث فيه دلالة على أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن أنواعها، وهذا قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بالعجز عنها وعن أبدالها، وذهبت طائفة إلى أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته بل تسقط، وأما غيرها فلا تسقط، وهذا الذي صححه أبو البركات بن تيمية، واحتج القائل بسقوطها بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -