والإطعام هو كما نص عليه تعالى "إطعام ستين مسكينًا"، (أولا بد أن يكون ستين مسكينًا أ) عند الهدوية ومالك وأحمد والشافعي، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي زيد بن علي وأحد قولي الناصر إلى أنه يقوم مَقام ذلك إطعام واحد ستين يومًا أو أكثر من واحد بقدر طعام ستين مسكينًا، قالوا: لأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه. والجواب أن الظاهر من الآية الكريمة هو تغاير المساكين بالذات، ولأحمد ثلاثة أقوال؛ كقول الجمهور، وكقول أبي حنيفة، والثالث: إن وجد غير المسكين لم يجز الصرف إليه، وإلا أجزأ إعادة الصرف إليه. وهو أصح الأقوال على مذهبه.
وقوله: "أطعم عرقا من تمر". لفظ الترمذي (?) في رواية له: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفروة بن عمرو: "أعطه ذلك العَرَق -وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا، أو ستة عشر صاعًا- أطعم (ب) ستين مسكينًا". وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (?)، وفي رواية له (?) قال: "اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق (جـ) فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقًا ستين مسكينًا، ثم استعن (د) بسائره عليك وعلى عيالك". وفي رواية لأبي داود