نصفين من عبدين، وقال الشافعي: يجزئه، إذ النصفان كالرقبة الكاملة.

قوله: قال: "فصم شهرين متتابعين". والمعتبر في الشهر برؤية الهلال إذا صام من أوله، وإن كان ناقصا عن الثلاثين، وإن ابتدأ الصوم بعد مضي يوم أو أيام وجب عليه إتمام ثلاثين يومًا، وإن أفطر وجب الاستئناف إلا لعذر كالمرض، أو السفر الذي يخشى الضرر من الصيام فيه، أو لتخلل "أيام العيدين والتشريق، وإذا وطئ في الشهرين استأنف فيها؛ لأنه سبحانه قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (?). فلا بد أن يكون الصيام متقدما على التماسِّ، إلا أنه إن وطئ نهارًا متعمدًا استأنف إجماعًا؛ لقوله تعالى: {مُتَتَابِعَيْنِ}. وإن وطئها ليلًا فذهب البصري والهدوية وأبو حنيفة ومحمد والثوري والنخعي إلى أنه يستأنف ولو ناسيًا؛ لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. وذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز؛ إذ علة النهي إفساد الصوم، ولا فساد بوطء الليل. والجواب أن الآية عامة. وإن وطئ نهارًا ناسيًا استأنف أيضًا عند البصري والنخعي والثوري والهدوية وأبي حنيفة ومحمد؛ إذ الآية عامة، وذهب الناصر والإمام يحيى والشافعي وأبو يوسف إلى أنه لا يضر؛ لأنه لم يفسد الصوم، فكذا التتابع، والجواب أنه ليس العلة فساد الصوم، وإنما عموم الدليل للأحوال كلها دل على أنه لا تتم الكفارة به إلا من قَبل التماس. وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين؛ أحدهما تتابع الشهرين، والثاني وقوع صيامهما قبل التماس، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015