عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأخرج البيهقي (?) عن ابن مسعود قال: المطلقة ثلاثًا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي (أقد دخل أ) بها. وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي (?)، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسألت أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجًا غيرك. قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة. قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي (?) عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير، فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما. فذهب فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة. فقال أبو هريرة: الواحدة تَبتها، والثالثة تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك.