نسخ، وناسخه وارد في عصر النبوة، ولكنه لم يشتهر النسخ، وبقي على الحكم المنسوخ جمع ممن لم يطلع على الناسخ في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي عصر أبي بكر وفي صدر خلافة عمر، ثم اشتهر الإنكار من عمر، والعمل بالناسخ، وإعلام الكافة به (أ)، وهذا غير بعيد كما في حديث تحريم المتعة (?)، ولا يلزم من هذا أن يكون قد وقع العمل بالخطأ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ لا محذور في أن يعمل من لم يبلغه الناسخ بالمنسوخ، وإنما المحذور أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قرر ذلك، إذ لا يجوز منه التقرير على محرم، ولم يكن في لفظ الرواية ما يدل على ذلك بعد ورود الناسخ، وما روي مما يدل عليه يحمل أنه وقع قبل نسخ الحكم ولم ينقل الراوي ذلك (أ) كما هو في كثير من السنة، ولذلك كان لمعرفة أسباب الوقائع فوائد جزيلة، ولا يعترض بأن وقوع ذلك في عصر أبي بكر ظاهره الإجماع، ولا يجوز الإجماع على الخطأ، لأنا نقول: لم يكن في الرواية ما يقضي بالإجماع، وإنما ظاهرها العمل بذلك، ويجوز أن يكون بقي على العمل بذلك من لم يطلع على الناسخ، ومثل هذا الجواب نقل البيهقي عن الشافعي، حيث قال في الجواب عن فتيا ابن عباس بخلاف ما رواه، وأنه كان يقول بلزوم الثلاث: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك. قال البيهقي: ويقويه ما أخرج أبو داود (?) من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015