الحيضة التي طلقها [فيها] (أ) كقرء واحد، فلو طلقها في الطهر كان كمن طلق في الحيض، فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني.
قوله: "قبل أن يمس". فيه دلالة على أن الطلاق في الطهر بعد أن مس يكون بدعيا حراما، وقد صرح بذلك الجمهور، وقال بعض المالكية: إنه يجبر على الرجعة إذا طلق فيه كما إذا طلقها وهي حائض. والمشهور عندهم أن ذلك في الحائض دون الطاهر، وقالوا: إذا طلقها وهي حائض يجبر على الرجعة، فإن امتنع أدبه الحاكم، فإن أصر ارتجع الحاكم عليه. وهل يجوز له وطؤها بذلك الارتجاع؟ في ذلك روايتان لهم أصحهما الجواز. وداود يقول: يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا, ولا يجبر إذا طلقها نفساء. وهو جمود منه على لفظ الدليل من غير اعتبار القياس، والجمهور أن النفاس كالحيض في جميع أحكامه.
واختلف الفقهاء في المراد بقوله: "طاهرا"؛ في أن المراد به انقطاع الدم، أو لا بد من الغسل؟ فعن أحمد روايتان، والراجح اعتبار الغسل (ب)؛ لما