بعده، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدم طلاق في حيضته. وأجيب عن ذلك بأن رواية نافع فيها زيادة، وهي زيادة من ثقة حافظ مقبولة، مع أنه قد روى الزهريّ عن سالم (?) موافقته لرواية نافع، فتُحمل الرواية على اختصار الراوي، وعن المناسبة المذكورة بأنها معارضة للنص، ومعارضة بمناسبة أقوى منها، وهو أن الغرض من ذلك إيواء المرأة ولذلك سماه إمساكا، ويدل على ذلك أنه قد ورد في رواية عبد الحميد بن جعفر: "مُره أن يراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت أخرى فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها" (?). فإذا كان مأمورا بأن يمسها في ذلك الطهر، فكيف [يبيح] (أ) له أن يطلقها فيه وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه؟
وقال الشافعي: يحتمل أن ذلك ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إمام يحمل أو حيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف (ب) عنه.
وقيل: الحكمة فيه ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يجامعها مع طول المدة فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. وقيل: إن الطهر الذي يلي