لأجل كونه متعبدًا بالحكم، فيكون [عمر] (أ) مبلِّغا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الحكم، فهو مثل قوله تعالى: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ} (?). ونحوه، فنحن مأمورون من الله تعالى بإقامة الصلاة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مبلِّغ، فلا يقال: هذا متنزل على الخلاف في مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بالشيء كما اختاره ابن الحاجب.
واختلف العلماء في وجوب المراجعة، فذهب مالك إلى وجوب الرجعة ورواية عن أحمد، والمشهور عنه -وهو قول الجمهور- أنها مستحبة، قالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب، وصحح صاحب "الهداية" (?) من الحنفية أنها واجبة، والحجة ورود الأمر، ولأن الطلاق لما كان محرّما في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة.
فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت، قال مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرجعة أيضًا. وقال أشهب منهم: إذا طهرت لم تجب الرجعة، وأما بعد انقضاء العدة فاتفاق أنه لا رجعة، وكذا لو طلقها في طهر قد وطئها فيه لا رجعة عليه اتفاقًا، كذا نقله ابن بطال (?) وغيره.
قال المصنف (?) رحمه الله تعالى: بل الخلاف فيه ثابت قد حكاه