وأخرجه الدارقطني والبيهقي (?) من طريق الشعبي قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة. ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (?).
قوله: فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. جاء في روايات في "الصحيحين" (?): فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك. وأخرجه الدارقطني (?)، وزاد البخاري (?) في التفسير عن سالم أن ابن عمر أخبره. الحديث، وفيه زيادة: فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم تكن هذه الزيادة في غير رواية سالم، وهو أجلُّ من روى الحديث عن ابن عمر.
وفي الحديث إشعار بأنهم قد فهموا [النهي عن] (أ) الطلاق في الحيض، وإلا لم يتغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يبادر عمر بالسؤال ليتعرف ما يكون حكم هذا النهي. وقال ابن دقيق العيد: تغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - إما لأن المعنى الذي يقتضي النهي كان ظاهرا، أو لأنه كان ينبغي مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "مُره فليراجعها". فيه دلالة على أن ابن عمر مأمور بالمراجعة من قِبل النبي - صلى الله عليه وسلم - لظهور القرينة بأن الأمر ليس باختيار عمر لابنه، وإنما هو