وقوله: "والواشمة والمستوشمة". الواشمة بالشين المعجمة فاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو مسلة ونحوهما في ظهر الكف [أو] (أ) المعصم [أو] (أ) الشفة، وغير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم وتحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر. وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد يكثر وقد يقلل، وفاعلته واشمة، وقد وشمت تشم وشمًا، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك من غيرها فهي مستوشمة.
والحديث يدل على تحريمه على الفاعلة والمفعول بها (ب باختيارها، ويدل ب) على تحريم هذا اللعنُ، ولا يكون اللعن إلَّا على فعل محرم. بل قال القاضي عياض: إن هذه المذكورات من الكبائر للعن فاعله. وخلاف الإمام يحيى يأتي في هذا، والحديث في غير (جـ) رواية ابن عمر منبه على العلة، وهي تغيير خلق الله، فهو يدفع ما فصل به الإمام يحيى. وموضع الوشم يحكم بطهارته عند من قال: الاستحالة مطهرة؛ لأن الدم استحال وصار جلدًا. وأما عند الشافعية فهو نجس. قال النووي (?): فإن أمكن إزالته بالعلاج وجب إزالته، وإن لم يكن إلّا بالجرح؛ فإن خاف منه التلف أو [فوات] (د) عضو أو شينًا فاحشًا في عضوٍ ظاهر لم تجب إزالته، وإذا تاب لم يبق عليه إثم، وإن لم