الاتصافُ به، وقد عُدَّ إيذاء الجار مِن الكبائر، وورَد في ذلك أحاديث كثيرة، وكفى في ذلك التوصية في كتاب الله سبحانه وتعالى بالجار.
وحَدُّ الجار إلى أربعين بيتًا؛ كما أخرج الطبراني (?) أنه أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ فقال: يا رسول الله، إني نزلت في محِلةِ بني فلانٍ، وإن أشدهم لي أذًى أقربهم (أ) لي جوارًا. فبعث - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر وعمر وعليًّا يأتون (ب) المسجد فيقومون على بابه فيصيحون: "ألَا إنَّ أربعين دارًا جارٌ، ولا يدخل الجنة من خاف جارُه بوائقه".
وأخرج الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (?): "إن اللهَ ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة بيت من جيرانه البلاءَ". وهذا فيه زيادة على الأول. والأذَى وإن كان مُحرَّمًا في حقِّ غير الجار، إلا أنه في حق الجار أشد، فلا يُغتَفر منه شيءٌ وإن كان يسيرًا، بل ما يُعَدُّ في العُرف أذً ى، بخلاف إيذاء غيره فإنه لا يكون كبيرة (جـ) إلا إذا كان فيه ضررٌ بحيث لا يحتمل عادة، ووجه الفرق بينهما ظاهر لما علم من الأحاديث الصحيحة من تأكد حرمة الجار والمبالغة في رعاية حقوقه، حتى كان من حقه ألا يؤذيَه بقُتار (?) قِدْرِه